4 حالات لإلغاء تراخيص مزاولة المهن الهندسية

طرحت الهيئة السعودية للمهندسين، اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، بهدف تنظيم مزاولة المهن الهندسية، ووضع الأسس والمعايير المهنية اللازمة لحماية المهنة، والارتقاء بها، وتطويرها، والمحافظة عليها، وضبط ومعاقبة المخالفين لها.
وحددت الهيئة، في لائحتها التي نشرتها عبر منصة ”استطلاع“، الحالات التي يُلغى فيها الاعتماد المهني للمهندس، وتشمل إذا تقدم صاحب الاعتماد بطلب إلغائه، أو إذا أخل بأي من شروطه، أو إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بشطب الاعتماد المهني.
ونصت اللائحة على أنه من حق الهيئة إلغاء ترخيص المكاتب أو الشركات الهندسية، في حال تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه، أو إذا أخل صاحب الترخيص بأي من معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص، أو صدر قرار مسبب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص، أو مضى على إصداره عشرة سنوات دون تجديده.
وتفرض لجنة النظر، العقوبات - وفق أحكام المادة الثانية عشرة من النظام - بما يتناسب مع طبيعة المخالفة ودرجة جسامتها وظروف إرتكابها.
وأوضحت الهيئة أن الدرجات المهنية للمهندس، تشمل مهندس، ومهندس مشارك، مهندس محترف، مهندس مستشار.
وأتاحت لكل من يُصرح له بمزاولة العمل الهندسي في المملكة، العمل في مجالات الدراسات والتصاميم والرسومات، والإشراف، والتنفيذ، والتشغيل، والصيانة.