السجن 3 أشهر وغرامة 50 ألف ريال عقوبة البوح بأسرار المرضى النفسيين

حذرت النيابة العامة من أن البوح بأسرار المريض النفسي مخالفة يُعاقب عليها نظام الرعاية للصحة النفسية بالسجن لمدة تصل لـ 3 أشهر وغرامة مالية تصل لـ 50 ألف ريال.
وأهابت النيابة في تدوينة توعوية لها عبر حسابها الرسمي بمنصة ”إكس“ بالمختصين المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمريض النفسي، وعدم إفشائها إلا بناءً على طلب من الجهات المختصة، أو من الجهات القضائية.
ووفقا لنظام الرعاية الصحة النفسية، الذي يتضمن 17 حقا للمريض النفسي أبرزهم: المحافظة على سرية المعلومات الخاصة به، وعدم البوح بها أو إفشائها إلا بناءً على طلب من مجلس المراقبة العام أوالمحلي للرعاية الصحية النفسية، أو من جهات القضاء أو التحقيق مع بيان الغرض من الحصول على هذه المعلومات، أو للأغراض العلاجية أو وجود الخطورة الحتمية على نفسه أو على الآخرين.
وتتضمن حقوق المريض النفسي تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، واحترام حقوقه الفردية، وإعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء في العلاج، وألاّ يعطى علاجاً تجريبيًّا ولو كان مرخصاً، وألاّ يعطى أي نوع من أنواع العلاج دون إذنه أو وليه أو طبيبين نفسيين، وحمايته من المعاملة المهينة، أو الاستغلال المالي، أو الجسدي، أو الجنسي، أوغيرها، وألّا يستخدم معه العقاب البدني أو المعنوي أو التهديد بهما مهما كان السبب.
وتشمل حقوق المريض النفسي أيضًا المحافظة على حريته، وعدم تقييدها بعزله، وتمكينه من استقبال الزوار ضمن نظام الزيارة المعلن عنه في المنشأة العلاجية النفسية.