آخر تحديث: 30 / 4 / 2025م - 12:54 ص

تعديل لائحة «المبيدات».. تعرف على شروط مزاولة المهنة وضوابط ومحظورات الاستيراد

جهات الإخبارية

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلا لمواد اللائحة التنفيذية لقانون ”نظام“ المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج، بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت الوزارة عبر منصة ”استطلاع“ شروط مزاولة مهنة تصنيع أو تجهيز المبيدات، والتي تتمثل في أنه لا يجوز تداول أي نوع من أنواع المبيدات المحلية الصنع سواء كان مصنع أو مجهز أو معاد تعبئته إلا بعد تحليل عينات منه بمعرفة المختبرات المتخصصة والمعتمدة بالمملكة، وفي حالة تعذر ذلك يتم إرسالها إلى أحد المختبرات المرجعية الدولية.

ومنعت الوزارة المرخص له من التصنيع أو التجهيز في اتجار المبيدات وأن يزاول نشاطه بالنسبة للمبيدات فائقة الخطورة والمسجلة بالمملكة إلا بعد الحصول على إذن خاص بالتصنيع أو التجهيز أو الاتجار فيها من السلطة المختصة ويسري هذا الإذن لمدة سريان الترخيص أو التجهيز أو الاتجار وأن يتم تجديد الإذن بذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وأن تتميز عبوات هذه المبيدات ببطاقات استدلالية خاصة مميزة بلون مختلف عن البطاقات الاستدلالية لباقي المبيدات، ويجب أن يكون المدير الفني المسئول عن المصنع أو المتجر مؤهلاً ”ذات مؤهل زراعي عالي“.

وحظرت الوزارة على المصانع والمتاجر والمخازن المرخص لها، تصنيع أو تجهيز أو الاتجار في أي مواد أخرى غير المبيدات المسجلة أو المرخص بها.

وألزمت المرخص لهم بوجود سجل مرقم ومصدق من السلطة المختصة لقيد حركة المبيدات المصنعة أو المجهزة والتي يتم الاتجار فيها، ويحفظ بهذا السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيه، ويجب تقديمه لمن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب.

وأكدت على جميع المصانع المرخص لها أن يضع أرقام مسلسلة لكل كمية من منتجاته توضح تاريخ الصنع والصلاحية ورقم الدفعة والتشغيلة، والكمية الكلية وإعلام السلطة المختصة بإنتاجه الشهري.

ويشترط على جميع المصانع توفير الإسعافات الأولية والموافقات الضرورية، من الجهة المختصة، والفحص الدوري الطبي للعمال، وتوفير حجرات للعمال للاستحمام وتغيير ملابسهم.

ضوابط الاستيراد

وشددت وزارة البيئة في تعديلات اللائحة التنفيذية للمبيدات، على أنه لا يجوز استيراد أو تصدير أي مبيد إلا إذا كان مسجلاً لدى السلطة المختصة، وأن يكون المستورد أو المصدر حاصل على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.

وذكرت أنه في حالة الاستيراد لغرض التجارة يجب أن يكون طالب الاستيراد حاصل على ترخيص بالاتجار في المبيدات طبقاً لأحكام هذا القانون ”النظام“.

وسمحت الوزارة للشركات والهيئات والمؤسسات العامة المرخص لها والجامعات ومراكز البحث العلمي باستيراد المبيدات وذلك لغرض الدراسات والبحث على أن تستورد كميات محدودة لا تزيد عن 20 كيلو جرام/لتر لكل حالة أو تركيز ولمرة واحدة لكل نوع ولا تعتبر نتائج الدراسات أو التجارب ملزمة للجنة المبيدات فيما يتعلق بتسجيل المبيد.

وحظرت استيراد أي نوع من أنواع المبيدات ما لم تكن هذه المبيدات مطابقة لمواصفات منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. "

وتصادر الجهات المختصة المبيدات في حال إدخاله للمملكة وتوزيعه بدون إذن إفراج من السلطة المختصة، أو إذا عثر في أي مكان من المملكة على مبيد بملصق لا يطابق المتطلبات الواردة في مواد هذه اللائحة، وكذلك المبيدات غير المسجلة والتي تضبط بالسوق أو بنقاط الدخول أو بصحبة المسافرين مهما كانت الكمية.

شروط مخازن ومتاجر المبيدات

اشترطت الوزارة على منشئي مخازن ومتاجر المبيدات أن محكم الأبواب، مع كتابة تحذير أنه هذا المكان به مواد خطرة، وحماية شبكات الصرف من أي تسريب المبيدات، ووضع الوسائل الأمنية مثل اسطوانات الإطفاء وخراطيم المياه.. إلخ، وأن يكون الأشخاص المتعاملين مؤهلين وعلى دراية تامة بخطورتها، فضلا عن تهوية المكان بشكل جيد.

واشترطت الوزارة على الشركات أو المؤسسات أو المصانع التي ترغب في تسجيل أو إعادة تسجيل أو تغيير تسجيل مبيد مستحضر أو مادة خام تقديم شهادة تسجيل تفيد بأن المبيد مسجل ويستخدم في بلد المنشأ أو ما يثبت استخدامه كمبيد من أصل طبيعي أو منتج إحيائي - ”باللغة العربية أو الإنجليزية“ معتمدة من الجهة المختصة في بلد المنشأ ومصدقة من سفارة المملكة في ذلك البلد.

وأكدت الوزارة على أن تقديم شهادة تحليل أو تركيب ودراسات تخزين مستحضر أو المادة الخام للمبيد معتمدة من الجهة المختصة في بلد المنشأ على أن تكون مفصله بحيث يذكر فيها المادة ”المواد“ الفعالة والمالئة.

وبيّنت أن الشهادة لابد وأن تكون وفق الطرق المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للكيمياء النظرية والتطبيقية ”IUPAC“ و”CIPAC“ ومنظمة الأغذية والزراعة ”FAO“ وذلك من أحد المختبرات المحايدة والمصنفة كمختبرات معايرة الجودة GLP -Good Laboratory Practice ”أو شهادة الآيزو“ ISO 17025" أو ما يعادلها التي تفيد بأن مواد المستحضرات تتوافق نوعيا وكميا مع المواد المكونة للمبيد، ومصدقة من سفارة المملكة في بلد المنشأ.

وشددت الوزارة على أنه لا يتم تسجيل المبيد إلا بعد التحقق من مطابقته للمواصفات الكيميائية والطبيعية الواردة في الوثائق المصاحبة لطلب التسجيل وأخذ بصمته التي يتم تسجيله بموجبها بناء على نتائج التحاليل التي تجرى بالجهات المختصة، وبعد ثبوت كفاءة المبيد الحيوية بناء على التجارب الحقلية لمدة موسمين زراعيين.

ويحق للسلطة المختصة أن تقوم بإلغاء تسجيل المبيد بناء على توصية من اللجنة ولكن عليها أن تصرح بالأسباب أو السبب لمثل هذا الإلغاء. "