البنك المركزي: توسيع التغطية التأمينية للأقارب والسائقين الخاصين والمكفولين

طرح البنك المركزي السعودي ”ساما“، مشروع ”تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات“، عبر منصة استطلاع وذلك إمتدادًا لجهوده المستمرة الهادفة إلى تطوير ودعم نمو قطاع التأمين عن طريق توفير منتجات تأمينية تغطي احتياجات السوق بالمملكة.
وعرّف البنك المركزي المؤمن عليه بأنه الشخص الطبيعي الذي أبرم مع الشركة الوثيقة والمبين اسمه في جدول الوثيقة.
وأضاف فقرة جديدة تحمل الرقم «1,8» في المادة الأولى، والتي تمنح العملاء تغطية تأمينية موسعة عن طريق التعديل على التغطية التأمينية الأساسية لتشمل ذوي القرابة، والسائقين الخاصين، ومكفولي المؤمن لهم وهي أن السائق هو المؤمن له والسائق ذو صلة قرابة بالمؤمن له «الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت» أو السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له، أو يعمل لدى المؤمن له بموجب عقد عمل.
وتضمنت التعديلات تعديل فقرة ”ج“ من الفقرة ”3,3“، والتي تنص على أن الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق المسمى، لتصبح للسائق أو السائق المسمى
وحذف البنك المركزي مادة تنص على تغطية السائق ذي صلة القرابة بالمؤمن له، أو السائق الذي يكون تحت كفالته أو يعمل لديه بموجب عقد عمل.
وشمل مشروع قواعد التأمين الشامل على المركبات تعديلا بشأن عدم احتساب مبلغ التحمل في حال عدم تحمل المؤمن له أو السائق المسمى المسؤولية عن وقوع الخطر، لتكون في حال عدم تحمل السائق أو السائق المسمى المسؤولية.
وأوضح ”البنك“ أن المرئيات والملاحظات على المشروع تُستقبل خلال 15 يومًا لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.
وعدّل البنك المركزي الفقرة الفرعية «4» من الفقرة «5,4» من المادة الخامسة، لتصبح ”لا يُحتسب مبلغ التحمل في حال عدم تحمل السائق أو السائق المسمى المسؤولية عن وقوع الخطر؛ حسب تقرير الجهة المباشرة للحادث“.
وتضمنت الفقرة «19» من المادة السابعة وفق التعديل المقترح نص: «إذا تعمد السائق أو السائق المسمى الوقوع في الخطر وتم إثبات ذلك في تقرير الجهة المختصة بمعاينة الحوادث المرورية».
وشهد التعديل إضافة المادة الثامنة لقواعد التأمين الشامل على المركبات نصها أنه «في حال تسبب بالضرر أو الخسارة على المركبة طرف غير السائق أو السائق المسمى وعوضت الشركة المؤمن له عن هذا الضرر أو الخسارة أو الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية - في حال إضافة المنفعة، فإنه يحق للشركة الحلول محل المؤمن له ومطالبة المتسبب بوقوع الخطر أو شركة تأمين المتسبب بما تكبدته من تعويضات على المركبة».