آخر تحديث: 29 / 4 / 2025م - 6:26 م

30 يوما مهلة لتسجيل أوقاف الجمعيات الأهلية

جهات الإخبارية

دعا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المؤسسات والجمعيات الأهلية، إلى الإسراع في تسجيل الأوقاف التي تخضع رقابتها لدى الهيئة العامة للأوقاف.

يأتي ذلك استنادًا إلى المادة الثامنة من لائحة تنظيم أعمال النظارة، التي تلزم الناظر بتسجيل الوقف وجميع الأصول الموقوفة المرتبطة به لدى الهيئة، وذلك خلال فترة لا تزيد عن 30 يوم عمل من تاريخ توثيقه لدى الجهة المختصة أو تاريخ نفاذ اللائحة، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وحسب المركز، يتطلب تسجيل الوقف تحديث بيانات ومعلومات الوقف لدى الهيئة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل، في حال انتهاء صلاحية شهادة تسجيل الوقف الصادرة من الهيئة، أو في حالة حدوث أي تغيير جوهري يؤثر على الوقف سواءً كان ذلك تغييرًا في الأصل الموقوف أو الموقوف عليهم أو في النظارة.

وتهدف لائحة تنظيم أعمال النظارة إلى تحقيق 4 مهام رئيسية، وهي: ضبط أعمال النظارة وتنظيمها بما يحقق هدف الواقف، ورفع كفاءة النظار، وتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة على أعمال النظارة، وحماية الأوقاف.

وحددت الهيئة العامة للأوقاف غرامة مالية لا تتجاوز ال500 ألف ريال، حال ثبوت مخالفة لأي حكم من أحكام لائحة تنظيم أعمال النظارة بعد اعتمادها ضد ناظر الوقف المخالف، أو إيقاف عمل الناظر في النظارة بمدة لا تتجاوز 90 يومًا من ارتكاب المخالفة، أو إنذاره، أو بجمع إحدى العقوبات المذكورة، وذلك بما يراعي جسامة المخالفة وآثارها وظروف ارتكابها.