آخر تحديث: 29 / 4 / 2025م - 1:36 م

هيئة الزكاة تطرح قواعد مناطق الإيداع.. تعرف على الاشتراطات والممنوعات

جهات الإخبارية

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قواعد مناطق الإيداع، بهدف تحديد المهام والمسؤوليات بين الهيئة وجميع الأطراف الخارجية وتنظيم الجوانب الجمركية في مناطق الإيداع وضوابط عملها وفقًا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحددت الهيئة عبر منصة ”استطلاع“ تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع، مشيرة إلى أنه يجب على المتقدم للحصول على رخصة مشغل منطقة إيداع أن يحدد في طلبه نوع الرخصة يلي:

· رخصة منطقة الإيداع العامة، وتتضمن أنشطة ”التخزين والمناولة“، و”عمليات القيمة المضافة.“

· رخصة منطقة الإيداع المتخصصة، وتتضمن نفس الأنشطة السابقة، بالإضافة إلى أنشطة التجارة الإلكترونية.

· رخصة منطقة خزانات الإيداع، وتتضمن نشاط تخزين المشتقات البترولية والبتروكيميائية السائلة.

· رخصة منطقة الإيداع المؤقتة، الخاصة بإيداع البضائع لمدة لا تزيد عن «6» ستة أشهر.

واشترطت الهيئة للحصول رخصة مشغل منطقة إيداع أن يكون المتقدم حاصلًا على الرقم الوطني للسجل التجاري، وأن يتقدم بطلب الرخصة من خلال القنوات المعتمدة لدى الهيئة، مشتملا على سجل تجاري سارٍ للمنشأة يتضمن نوع النشاط.

وأوضحت أن من ضمن الشروط، صورة صك ملكية للأرض أو صورة عن عقد الإيجار المبرم مع مالك الأرض بشرط أن تكون مدة العقد لا تقل عن مدة الترخيص، وموافقة المالك على أن تكون الأرض المؤجرة منطقة إيداع.

وأضافت الهيئة أنه يجب الحصول على موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة على ممارسة النشاط، وكذلك الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة أو المستودع بحسب النشاط.

وألزمت الهيئة المستفيد بتقديم المخططات الهندسية حسب المعايير المعتمدة لدى الهيئة، وضمان بنكي لمدة تزيد عن مدة الرخصة بسنة، وذلك في حال طلبه من الهيئة بحسب المعايير التي تحددها.

اشتراطات مناطق الإيداع

وحددت الهيئة الاشتراطات والمواصفات التي يجب أن يلتزم بها المشغل في مناطق الإيداع.

وأوجبت على المشغل أن تكون مناطق الإيداع محكمة الرقابة من جميع الجهات ولها بوابات تخضع لرقابة الدائرة الجمركية المختصة، وذلك بحسب طبيعة كل منطقة.

وألزمت أن تحتوي مناطق الإيداع على مرافق خدمية ومكاتب وأماكن مجهزة لتنفيذ الإجراءات الجمركية وساحات يمكن إتمام الإجراءات الجمركية فيها.

واشترطت أن تكون تصاميم مناطق الإيداع حسب المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة وتعد هذه المتطلبات عند اعتمادها أو الاتفاق عليها مع المشغل جزءاً لا يتجزأ من اشتراطات الترخيص، وللهيئة أن تعد الأدلة المعيارية اللازمة ونشرها على موقعها الإلكتروني.

وأكدت الهيئة على ضرورة تخصيص مستودع لتخزين المواد الكيميائية والخطرة وأي بضائع ذات طبيعة خاصة بما يتناسب مع طبيعتها وذلك دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح الصادرة بشأنها، وتوفير الأنظمة الأمنية في مناطق الإيداع وإتمام إجراءات الربط بما يتناسب مع متطلبات الهيئة.

وأوجبت الهيئة على المشغلين أن تكون المنطقة والمستودعات مجهزة بكافة الخدمات ومعدات السلامة وفقا للإجراءات والتعليمات والمواصفات الصادرة عن الجهات البلدية والدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة مع مراعاة اشتراطات التخزين السليمة بحسب طبيعة البضائع المودعة في المنطقة.

وأقرت الحصول على موافقة الهيئة عند الرغبة بالتعديل أو التوسع في مناطق أو خزانات الإيداع القائمة أو التعديل على المخططات الهندسية بعد اعتمادها.

وأشارت إلى أنه يجب أن يتم معالجة كافة الثغرات الأمنية من قبل المشغل وذلك بحسب ما تقرره الهيئة، اولالتزام بما يصدر عن الهيئة من أدلة واشتراطات تتعلق بمناطق الإيداع.

وشددت على مراعاة الاشتراطات المتعلقة بأنظمة ولوائح البيئة في حال كانت الأنشطة التي تتم ممارستها أو البضائع التي يتم ايداعها قد تتسبب في مخاطر وآثار على البيئة.

للهيئة أن تشترط على المشغل أو الهيئة المستثمرة تعيين أمين للمستودع أو منطقة الإيداع «شخص/اشخاص» للإشراف على المنطقة أو المستودعات بهدف تحقيق أهداف هذه القواعد وضبط الاتصال وإدارة العمليات والإجراءات الجمركية بالكفاءة اللازمة.

بضائع ممنوع إيداعها

تسمح الهيئة في لائحة القواعد الجديدة بإيداع كافة أنواع البضائع في مناطق الإيداع عدا البضائع الممنوعة بموجب أحكام النظام واللائحة أو أي نظام أو قرارات أخرى في المملكة.

وتمنع الهيئة إيداع البضائع المخالفة للأنظمة والقرارات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية.

وتحظر أيضًا البضائع التي تحمل منشأ دولة يمنع الاستيراد منها، والبضائع المدرجة في بيان الحمولة «المانفست» ”وارد المملكة“، ويجوز إيداعها في منطقة أو مستودع الإيداع بعد موافقة الهيئة.

وأكدت الهيئة على حظر إيداع المخدرات والمؤثرات العقلية وفق تصنيفها ومسمياتها وأنواعها المحددة في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة، وكذلك البضائع التالفة أو الفاسدة أو المنتهية صلاحيتها والبضائع السائبة ما لم يكن المستودع أو المنطقة معدة لذلك.

وتمنع الهيئة أيضًا أي بضائع أخرى يصدر بشأنها منع من الايداع، موضحة أنه لا يجوز إخراج البضائع المقيدة من مناطق الإيداع إلى داخل المملكة قبل أخذ الموافقة من الجهات المختصة.

ولفتت الهيئة إلى أنه يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة عند إدخال البضائع القابلة للاشتعال، أو المواد المشعة، أو الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها، أو المواد الطبية المخدرة.