النيابة العامة: السجن سنة و3 آلاف ريال غرامة لمخالفي نظام العلم

حددت النيابة العامة محظورات التعامل مع ”العلم“، والتي يعاقب عليها النظام بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال إسقاط أو إعدام أو إهانة العلم بأية طريقة كانت، سواء العلم الوطني، أو العلم الملكي، أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية.
وأشارت النيابة إلى أن العقوبة نفسها تطبق في حال فعل أي من المحظورات السابقة بحق عَلَم إحدى الدول الأجنبية الصديقة، كراهة أو احتقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علنا، أو في محل عام، أو في محل مفتوح للجمهور.
وينص النظام على أنه لا يجوز أن يلمس العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك سطحي الأرض والماء، ويحظر استعماله كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية، أو لأي غرض آخر غير ما نصت عليه الأنظمة.