آخر تحديث: 29 / 4 / 2025م - 1:36 م

تعديلات جديدة في شروط إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية

جهات الإخبارية

طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التأسيس، ومراعاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة.

وعدّل المركز الفقرة الثانية من المادة السابعة لتنص على الآتي: يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أن يُقَدِّمَ للمركز ما يلي طلب يقدمه عشرة أشخاص على الأقل وفقاً للنموذج المعد لذلك من المركز.

وذكرت الفقرة أن يكون النموذج مصحوباً ببيان يوضح بيانات طالبي التأسيس مثل الاسم حسب الهوية الوطنية، ورقم الهوية الوطنية، والمهنة، والعنوان الوطني وبيانات التواصل شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

واشترطت الفقرة على توضيح اسم وبيانات الشخص المفوض من قبل طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال، وعمل لائحة أساسية للجمعية وفقًا للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة، مع ذكر أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.

وأجازت اللائحة للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة المركز أو من يفوضه والجهة المشرفة، وتحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته وبيانات التواصل معهم.

وأوجبت على مؤسسي الجمعيات تزويد ”المركز“ بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية المتضمن الانتخابات مع محضر فرز الأصوات، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع.

وتشكل الجمعية العمومية - من خارجها - لجنة انتخابات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة.

وذكر ”المركز“ أن اللائحة الأساسية تحدد اختصاصات مجلس الإدارة ومنها اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، وإضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للجمعية.

وألزمت اللائحة مؤسسي الجمعيات بالسعي إلى زيادة أعضاء الجمعية العمومية، وذلك عبر استقطاب الكفاءات، وتنمية الموارد البشرية.

وأوجبت اللائحة على الجمعيات مراعاة الأحكام التي تقتضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسيل الاموال، ونظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات ضوابط ذات العلاقة.

ودعت إلى الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الادارة والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، مع إمكانية ان يكون الحفظ الكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من ”المركز“.

وأكد ”المركز“ أنه لا يجوز للجمعية والمؤسسة التعاقد أو الاتفاق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة.