آخر تحديث: 29 / 4 / 2025م - 6:26 م

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين.. تعرف على الضوابط والشروط

جهات الإخبارية

وافق وزير المالية محمد الجدعان على اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين، والتي نشرتها الجريدة الرسمية ”أم القرى“.

وتستهدف اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين تحقيق وتنفيذ أهداف نظام المقيّمين المعتمدين الذي يسعى إلى تحسين وتطوير وتنظيم مزاولة مهنة التقييم، والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها.

وحددت اللائحة ضوابط وشروط الحصول على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والتي تتمثل في أن يكون كامل الأهلية، حَسَن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكِم عليه بحكم قضائي - مكتسب القطعية - مُخِلٍ بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره، أن يرفق بطلب التقدم على عضوية الهيئة ما تطلبه الهيئة من بيانات ووثائق ومستندات ونماذج، دفع المقابل المالي لاشتراكات العضوية السنوية.

تضع الهيئة الضوابط اللازمة للاعتماد المهني المتبادل، والضوابط اللازمة لمعادلة الخبرات والبرامج التأهيلية المتخصصة في فروع التقييم، التي يحصل عليها الأشخاص من المنظمات أو الجهات المحلية أو الدولية لمنح أي فئة من فئات العضوية الواردة في اللائحة.

وألزمت عضو الهيئة المنتسب والطالب بالحد الأعلى السنوي من ساعات الخبرة الذي تحدده الهيئة وذلك في كل فرع من فروع التقييم.

وحددت اللائحة حالات إلغاء عضوية المقيم المعتمد، حال إذا تقدم صاحب العضوية بطلب إلغائها، وإذا أخل العضو بأيٍ من شروط العضوية، وإذا صدر قرار مُسبَّب من الجهة المختصة بإلغاء العضوية وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل، إذا صدر قرار مُسبَّب من الجهة المختصة بشطب القيد.

واشتطرت اللائحة للقيد في السجل والحصول على ترخيض أن يكون حاصلاً على عضوية أساسية سارية، وأن يكون مقيداً في السجل، وأن يرفق بطلب الترخيص ما تطلبه الهيئة من بيانات ووثائق ومستندات ونماذج، دفع المقابل المالي للترخيص.

وأوضحت أنه وفقاً لحكم الفقرة ”4“ من المادة ”الخامسة“ من النظام، يقصد بالخبرة العملية في التقييم؛ ساعات الخبرة العملية المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة.

وأوجبت اللائحة على المقيم المعتمد يجب أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه، تنفيذاً لما نصت عليه المادة ”الثانية عشرة“ من النظام، وذلك عن طريق ما يلي: استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة، وفتح ”حساب منشأة“ لمنشأته، ودفع الاشتراك المقرَّر لهذه الخدمة، وتحديث معلوماته وبياناته في حساب المنشأة بشكل مستمر، ويجب عليه إخطار الهيئة عن أي تغيّر يحدث على تلك المعلومات والبيانات، وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التغيّر.

وأكد على المقيم إبلاغ الهيئة بعنوان منشأته وبكل تغيّر يطرأ على هذا العنوان وعند فتح أي فرع آخر له في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ حصوله على ترخيص مزاولة المهنة أو من تاريخ التغيّر أو من تاريخ فتح الفرع، ويكون الإبلاغ عن طريق الأنظمة الإلكترونية أو كتابةً عند تعذُّر ذلك.

وشدد على إفادة الهيئة خلال المدة التي تحددها بأي معلومات، أو بيانات، أو مستندات، أو وثائق تتصل بأعماله، وإيداع نسخة نهائية من كل تقرير تقييم يصدر عنه في حساب المنشأة، ووضع رمز الإيداع لدى الهيئة في تقريره قبل تسليم التقرير للعميل، مع تسجيل ملخص للتقرير في حساب المنشأة، وفق البيانات التي تحددها الهيئة، ويكون مسؤولاً عن صحة تلك التقارير وملخصاتها.