100 ألف ريال غرامة مخالفة «نظام الزراعة».. ونظر الاعتراضات خلال 15 يومًا

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، العقوبات والغرامات بحق مخالفي نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/64» وتاريخ 10/08/1442ه.
وأوضحت أنه يحق لمن صدر بحقه قرار عقوبة، الاعتراض أمام اللجنة المشكلة وذلك خلال «15» يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وذلك بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وتوقع الوزارة غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، على مخالفي نظام الزراعة، وللوزارة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته، بعد تبليغه بقرار العقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار.
وأوضحت الوزارة أنه يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة «الخامسة والعشرين» من النظام، لجنة «أو أكثر» تكوّن من «ثلاثة» أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي أو نظامي.
وتشكل اللجنة المشار إليها بقرار من الوزير لمدة «ثلاث» سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز «1,000,000» مليون ريال، أو بإلغاء الترخيص، أو بكليهما.
وتشكل لجنة مستقلة «أو أكثر» من الوزارة بقرار من الوزير وترتبط به، لمدة «ثلاث» سنوات قابلة للتجديد، لمراجعة طلبات الاعتراض على قرارات العقوبة، المقدمة من ذوي الشأن والبت فيها خلال مدة زمنية لا تتجاوز «30» يوماً، على ألا يقل أعضاؤها عن ثلاثة أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها من الوزارة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
وتحدد اللائحة قواعد عمل اللجان والأدوار والمسؤوليات وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها، فيما يجوز التظلم على قرارات اللجان أمام المحكمة الإدارية وفقاً لنظامها.