آخر تحديث: 30 / 4 / 2025م - 11:39 م

حقوق والتزامات.. تفاصيل لائحة استخدام وسائل النقل العام

جهات الإخبارية

وافق مجلس الوزراء، على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، والتي تشمل مراعاة لائحة المحافظة على الذوق العام، وإجراءات ضبط مخالفاتها، وصلاحيات الجهات المعنية بذلك.

تقديم الخدمة

وأكدت اللائحة ضرورة تقديم الخدمة لمن يطلبها دون تمييز، وألا يقل عمر الراكب عن ”ثلاث عشرة“ سنة للحصول منفرداً على الخدمة بين المدن، وألا يقل عن ”ثماني“ سنوات للحصول منفرداً على الخدمة داخل المدن.

تجيهزات لازمة

وبيّنت أن أولياء الأمور والأوصياء مسؤولون عن سلوك أبنائهم القصَّر أو من هم تحت وصايتهم، وأن الناقل يهيئ وسيلة النقل - التي تحددها الهيئة - بالأدوات والتجهيزات اللازمة لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وذوي القدرة المحدودة على الحركة.

عوائق الخدمة

وأوضحت أن لكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة، الحق في الحصول على الخدمة، ولا يجوز رفض تقديم الخدمة له إلا في حالتين، الأولى إذا كان الرفض مرتبطًا بمتطلبات الصحة والسلامة وفقاً لما تحدده الهيئة، والثانية استحالة تقديم الخدمة في حال عدم إمكانية توفير المتطلبات الخاصة بهم في وسيلة النقل أو مرافق النقل.

إعفاءات وتخفيضات

وذكرت أنه يحق لكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة الاستفادة من أي إعفاءات أو تخفيضات على أسعار التذاكر المخصصة له ولمرافقه، والحصول على المعلومات المتعلقة بالرحلة وشروط النقل، بوسائل وطرق يسيرة، والعلم بحقوقه الواردة في اللائحة وسياسات الناقل، إضافةً إلى الحصول على المساعدة اللازمة للصعود، وتمكينه من حجز مقعد له.

جودة عالية

وتابعت أنه يحق لكل راكب الحصول على الخدمة بجودة عالية، وبشكل آمن، والتمتع بالخصوصية بالقدر المتعارف عليه، والحصول على خيارات متعددة لشراء الخدمة، إضافةً إلى اصطحاب الأمتعة الشخصية، وعربات حمل الأطفال، ومعدات التنقل الخفيفة، وكذلك الحيوانات الأليفة.

معلومات واضحة

ولفتت إلى حق الركاب في الحصول على معلومات واضحة وبطريقة مناسبة ويسيرة، والتعويض عن فقدان الأمتعة أو تلفها أو تأخرها، إضافةً إلى الحصول على المساعدة الطبية في حالة الإصابة على متن وسيلة النقل، ومعرفة آليات الشكاوى المتعلقة بالخدمة، والجهات المعنية بها.

التزامات الركاب

وحددت اللائحة التزامات الركاب، والتي تشمل سداد أجرة النقل، واتباع أحكام اللائحة وتعليمات الناقل، ولتقيّد بخط السير المحدد في التذكرة، والنزول في المحطة المحددة فيها، والمحافظة على الذوق العام في وسيلة النقل.

الحوامل والمرضى

وشملت الالتزامات مراعاة ظروف كبار السن والحوامل والأطفال والمرضى، وإعطاء الأولوية لهم، وعدم العبث بوسيلة النقل، وعدم حمل مواد أو أمتعة تخالف سياسة الناقل، أو أي مواد خطرة أو محظورة، إضافةً إلى عدم استخدام تجهيزات السلامة والوقاية إلا في الحالات التي تستلزم ذلك.

مقتنيات وأغراض

كما شملت تسليم ما يُعثر عليه فورًا من مقتنيات أو أغراض فقدت إلى الناقل، والإبلاغ عن أي ممتلكات فُقدت منه أثناء الرحلة، والتقيّد بسياسة الناقل عند حمل الحيوانات الأليفة المسموح بحملها.

تعويض الناقل

ويلتزم الراكب بتعويض الناقل أو المسؤول عن مرافق النقل عن أي ضرر ناجم عن مخالفته لأحكام اللائحة، ما لم يثبت أن ذلك الضرر نجم عن ظروف لم يكن بإمكانه تجنبها أو قوة قاهرة.

أنظمة ولوائح

كما يلتزم الراكب بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة، ويلتزم كذلك - في الرحلات الممتدة إلى خارج المملكة - بالتقيد بالمتطلبات الأمنية والجمركية لجهة الوصول.

آلية إلكترونية

وذكرت أن الناقل يلتزم بإعداد سياساته المتعلقة بتقديم الخدمة وفق اللائحة، وتقديمها إلى الهيئة لاعتمادها، وتقديم الخدمة للركاب وفقاً لحقوقهم، وتأهيل الموظفين التابعين له للتعامل مع الركاب بمهنية واحترام، ووضع آلية إلكترونية واضحة للتعامل مع الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بحقوق الركاب.

سجل الشكاوى

وألزمت اللائحة، الناقل، بالاحتفاظ بسجل خاص بجميع الشكاوى المستلمة وما تم في شأنها وتواريخ ذلك، وانطباعات وآراء أصحاب الشكوى، إتاحة منافذ متعددة لتمكين الراكب من سداد الأجرة بيسر وسهولة، بما في ذلك الدفع نقداً أو من خلال الوسائل الإلكترونية.

أجرة مخفضة

كما ألزمته بإبلاغ الفئات التي يحق لها الحصول على أجرة مخفضة بذلك عند طلب الخدمة، والاحتفاظ بسجلات لجميع المواد المفقودة من الركاب التي عُثر عليها أو سُلمت إليه، وبيان كيفية المطالبة بجميع المواد المفقودة من الركاب التي عُثر عليها أو سُلمت إليه.

الأضرار الناجمة

ويلتزم الناقل بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه - وأخطاء تابعيه - التي تلحق بالركاب، وباتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية وتحمل نفقات العلاج الطبي للراكب الذي يتعرض لإصابة أثناء تقديم الخدمة له.

تعويض الركاب

ويكون الناقل مسؤولاً عن أمتعة الركاب التي تُسلّم إليه، من وقت تسلمها إلى حين تسليمها للراكب، وتعويض الراكب عن فقدانها أو تلفها أو تأخر وصولها.

إهمال الركاب

ويُعفى الناقل من المسؤولية والتزامه بالتعويض - المنصوص عليه في هذه المادة - إذا كانت الأضرار ناجمة عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب، أو عن قوة قاهرة.

فحص الأمتعة

ويجوز للناقل أو المسؤول عن مرافق النقل فحص أمتعة الركاب، وإذا تطلب الأمر إفراغ محتوياتها لفحصها في الحالات التي تستلزم ذلك ولأغراض الأمن والسلامة.

تقديم الشكاوى

وشرحت اللائحة آلية تقديم الشكاوى، إذ يُقدم الراكب شكواه خلال ”30“ يومًا من التاريخ المحدد لتقديم الخدمة، ويُصدر الناقل إقرارًا بتسلم كل شكوى مثبت فيه تاريخها، وذلك خلال خمسة ”5“ أيام عمل من تاريخ تسلمها.

إخطار الراكب

ويخطر الناقل الراكب خلال خمسة عشر ”15“ يوم عمل من تاريخ تسلم شكواه بما يفيد بأنها قيد النظر، أو بقبولها أو رفضها مع توضيح الأسباب.

حق الاعتراض

وفي حال عدم رضا الراكب عن معالجة الناقل لشكواه، أو في حال تجاوز الناقل المدة المحددة لمعالجتها، يحق للراكب الاعتراض أمام اللجنة المشكلة، وذلك خلال ”60“ يوماً من تاريخ إشعاره بنتيجة معالجة الشكوى، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لمعالجتها.

تشكيل لجان

وتشكل - بقرار من المجلس -، لجنة ”أو أكثر“ من خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، يكون منهم مستشاران نظاميان، يسمى أحدهما رئيساً، وثلاثة من أصحاب الخبرة الفنية، تتولى النظر في مخالفات أحكام اللائحة، واعتراضات الركاب على نتيجة معالجة الشكاوى المشار إليها في الفقرة ”4“ من المادة ”الخامسة عشرة“ من اللائحة، وفقاً لما تضعه الهيئة من قواعد لهذا الغرض.

مدة العضوية

وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة، ويجوز التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين ”60“ يوماً من تاريخ الإبلاغ به، على أن تكون مدة العضوية في اللجنة ”3“ سنوات قابلة للتجديد، ويحدد المجلس بقرار منه قواعد عمل اللجنة، وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها، وأمانتها.

فرض غرامة

ويكون للهيئة صلاحية فرض غرامة لا تتجاوز ”500“ خمسمائة ريال على الركاب والغير من المخالفين لأحكام اللائحة وما تحدده الهيئة من أفعال مخالفة وفق جدول تصنيف المخالفات والغرامات الذي يقره المجلس.

ضبط المخالفات

وتولى الموظفون - سواءً من الهيئة أو من غيرها من الجهات الحكومية أو الناقل - الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس، ضبط ما يصدر من الركاب والغير من مخالفات لأحكام اللائحة وما تحدده الهيئة من أفعال مخالفة وفق جدول تصنيف المخالفات والغرامات الذي يقره المجلس.

تحصيل الغرامات

وللهيئة إسناد أعمال تحصيل الغرامات إلى الناقل، ولها مشاركته في إيراداتها وفق قواعد المشاركة في الدخل والأنظمة ذات العلاقة، ويبلغ الناقل، الجهات الأمنية فور اكتشاف جريمة في وسيلة النقل أو مرافق النقل.