تعديل ضوابط تحمل الدولة لـ «الزكاة» على استثمار الصكوك

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروع تعديل القرار الوزاري رقم ”2218“ بتاريخ 1440/7/7 هـ وتعديلاته، بشأن تحمل الدولة للزكاة المترتبة عن استثمار المكلفين في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الصكوك والسندات الحكومية التي تتحمل الدولة زكاتها.
وأوضحت، الهيئة في تحديث القرار الوزاري، الذي نشرته على منصة ”استطلاع“، أن المكلف المستثمر في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الصكوك والسندات الحكومية المشمولة بهذه القواعد يعد في حكم حامل الصكوك والسندات.
وأشارت إلى أن مبلغ التحمل يحسب وفقاً لما ورد في الفقرة ”ثالثاً“ من القرار ”2218“ بناءً على الوعاء الزكوي والربح المعدل للصندوق مضروباً بنسبة ملكية المكلف في موجودات الصندوق.
وبينت أن الحد الأعلى لتحمل الدولة لزكاة المكلف المستثمر في الصندوق وفق المعادلة الآتية: ”استثمارات الصندوق في الصكوك أو السندات الحكومية التي تتحمل الدولة زكاتها × نسبة ملكية المكلف في موجودات الصندوق في تاريخ حساب الزكاة × نسبة الزكاة للصندوق“.