مهلة تصحيحية.. أبرز تعديلات «المستلزمات الطبية والمستحضرات البيطرية»

أضافت هيئة الغذاء والدواء، عددًا من التعديلات على نظامي الأجهزة والمستلزمات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/54 وتاريخ 1442/7/6ه، والمستحضرات البيطرية.
يأتي ذلك لتعزيز تطبيق مبدأ الإنذار المتمثل بإعطاء مهلة تصحيحية للمنشآت الصيدلانية؛ والمنشآت التجارية للمخالفات غير الجسيمة المرتكبة من قبلها؛ لتصحيحها بدلاً من إيقاع الجزاء من أول مخالفة مرتكبة.
وحددت المخالفة الجسيمة بأن من شأنها أن تؤثر على سلامة ومأمونية وكفاءة أداء الأجهزة والمستلزمات الطبية، أو المستحضر البيطري وتؤدي إلى وقوع ضرر على الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة أو توقع حدوثه.
وأشارت إلى أنه إذا كانت المخالفة غير جسيمة، فيتم إنذار المخالف قبل إيقاع العقوبة، ومنحه مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام.
وأوضحت الهيئة أنه تكوَّن بقرار من المجلس لجنة «أو أكثر» لا يقل عدد أعضائها عن «ثلاثة»، يكون أحدَهم - على الأقل - مستشارٌ نظاميٌّ؛ للنظر في التظلمات التي تقدم إلى الهيئة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقًا للفقرة «1» من المادة «الثانية والأربعين» من النظام وعلى اللجنة البت في التظلمات خلال مدة زمنية لا تتجاوز «30» يوما.
وبيّنت أنه تجوز في المخالفات الجسيمة مضاعفة العقوبة في حال ارتكابها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
وأكدت أنه لا يجوز إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات «ب»، «ه»، «و» من البند أولاً على المخالفات غير الجسيمة خلال مدة الاعتراض أو التظلم من قرار العقوبة.
يأتي ذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبل جميع الشركات، المنشآت التجارية وللحد من مخالفات النظام، وذلك بإضافة مفهوم للمخالفات الجسيمة وغيرها.